• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
لديه خادمة على كفالته تعمل لدى أمه وهي التي تدفع راتبها فهل يخرج زكاة الفطر عنها أم الوالدة هي التي تخرج زكاتها؟
الجواب:

الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها كل إنسان عن نفسه، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر على المسلمين الصغير والكبير، وهذا الفرض على الإنسان نفسه، فإن كان عنده مال فيجب عليه أن يخرج من الزكاة، إذا لم يكن عنده مال وتبرع أحد بإخراج الزكاة، هذا كذلك من الخير، أو كان عنده مال وتبرع أحد بأن يخرج عنه الزكاة فذلك من الخير، لكن لعله يشير إلى هذه الخادمة يعني من الذي يتكفل بها، فالأصل أن تخرج الخادمة عن نفسها، فإذا كان أحد تبرع سواءً أنت أو أمك فذلك من الخير.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى المجد العامة
تاريخ الإضافة السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 1582 زيارة
عدد مرات الحفظ 267 مرة