• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الإمام إذا كان إماما راتبا -طبعا يأخذ راتب في نهاية الشهر- لكنه قد يفوت بعض الصلوات قرابة مثلا ولأعذار وغير ذلك، ما حكم راتبه؟
الجواب:

بالنسبة لأخذ الراتب تقدم الإشارة إليه.
بالنسبة لتفريط الإنسان؛ تفريط الإنسان مثلا في الصلاة وهو يتقاضى مثلا أجرا أو نحو ذلك، نقول: هذا التفريط هل هو تفريط جزئي أم هو تفريط كلي باعتبار أن هذا التفريط هو تفريط عارض أن الإنسان مثلا يفوت صلاة في الأسبوع أو فوت صلاة في الشهر أو صلاتين ونحو ذلك، لما يعتري الإنسان مثلا من مرض أو ربما لما يغلبه مثلا من نوم أو من شغل شاغل لمعالجة أو تعاود أهل أو مرض أو وليمة أو نحو ذلك هذه من الأشياء العارضة التي لا تؤثر على الأصل العام.
أما بالنسبة للتفريط الذي يؤثر على الانتظام العام؛ نقول: يحرم عليه أن يبقى في مثل هذا العمل فينيب غيره في هذا العمل حتى لا يكون هذا المال حراما.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 640 زيارة
عدد مرات الحفظ 117 مرة