السؤال: | |
---|---|
أحكام الصرف وتحويل العملات؟
حكم من اقترض مبلغا بعملة معينة لعدة سنوات حتى ضعفت القيمة السوقية لهذه العملة؛ هل يعيد هذا المبلغ بهذه العملة أم يعيد أصله من الذهب والفضة؟ |
|
الجواب: | |
بالنسبة إلى الصرف لابد من أن يقبض الإنسان المال يدا بيد في نفس المجلس، إذا أراد الإنسان مثلا يصرف العملة سواء كانت عملة من جنس واحد أن يصرف مثلا خمسمائة يصرفها عملة مثلا مجزئة منها إما فئة المئة أو فئة الخمسين أو فئة العشرة فلابد من قبضها يدا بيد في نفس المجلس فيكون مثلا بمثل، وإذا بقي منها شيء كأن يصرف الإنسان خمسمائة ثم أعطاه أربعمائة وقال إنى أنا المتلقي بعد فلا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا جميعا ويبقي، أما أن يقول الإنسان لا يوجد لديه شيء كأنه أن يحيلها دَينا عليه نقول لا لابد من التقابض، وإذا لم يكن هناك تقابض يأخذ ماله كله ويبقي عند صاحبه المال الذي قصر عنه.
|
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م |
حجم المادة | 9 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 433 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 102 مرة |
- 1-ما الفرق بين التمويل والقرض؟
- 1- ما حكم الإشتراك في المعاش التكميلي لشركات البترول؟
- ما حكم وضع المال فى بنك فيصل الاسلامى ؟
- هل وضع المال في بنك فيصل الإسلامي يعد من الربا
- ما حكم المعاش التكميلي؟
- تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي هل تأخذ الفوائد؟
- ما حكم أرباح البنك الإسلامي؟
- 2-أخذت قرض من البنك للبناء هل هذا يجوز؟
- هل فوائد البنوك الإسلامية حرام؟
- 1-ما حكم القرض الحسن؟