• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
من نذر أن يصوم الدهر؛ هل صيام رمضان وست من شوال يجزئ عن ذلك؟
الجواب:

نعم، نقول بالنسبة لصيام الدهر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وصيام الدهر جاء في جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى صيام الأبد، صيام الدهر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صام من صام الأبد) وفي قوله عليه الصلاة والسلام أو في قول أبو هريرة في الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر)، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر
فنقول: فيما جاء من أحاديث في النهي عن صوم الدهر ظاهره أنه للتحريم، أي الظاهر التحريم، بعض العلماء يرى في ذلك الكراهة باعتبار أنه قد جاء عن بعض السلف الصوم في هذا، جاء عن عروة بن الزبير، جاء أيضا عن عمرو بن عبد الله، وجاء عن بعض الفقهاء من التابعين
ولكن نقول: ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو النهي عن ذلك الأمر من الصوم المتتابع بالصيام
وأما إذا نذر الإنسان فهل كفارة ذلك أن يقوم الإنسان مثلا بكفارة اليمين، أم يجزئ عنه أن يصوم مثلا ستة أيام من شوال وغيره حتى يكون في ذلك تضعيف كما جاء في حديث ثوبان وكذلك أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري؟ فنقول: إن هذا وجه للخروج من التبعة فيصوم رمضان باعتبار أنه واجب ثم يصوم ستة أيام حينئذ يكون قد صام الدهر
إذا وقع لديه خلل نقول: يكفر عن يمينه ولا شيء عليه

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 445 زيارة
عدد مرات الحفظ 81 مرة