• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم استعمال الماء الطاهر للاستنجاء؟
الجواب:

بالنسبة للماء، الماء سواء كان طهورا أو طاهرا في الاستنجاء في إزالة النجاسة نقول إذا أزال النجاسة عينا ولم يبق لها شيئا فهذا جائز فإنه يزيله، أما بالنسبة للوضوء فإنه لا يتوضأ إلا بما يسمى ماء الحقيقة لا من جهة الإضافة كالذي يتوضأ مثلا بماء الورد أو من يتوضأ بماء الزعفران أو نحو ذلك هذا ليس بالماء الذي يطلق عليه ماء، فهذا هو للوضوء
أما بالنسبة لإزالة النجاسة كالإنسان مثلا على سبيل المثال مثلا أصابت يده نجاسة أو مثلا من ثوبه أصيب بنجاسة مثلا ببقاء بول أو نحو ذلك في ثيابه، فأراد أن يزيلها بعصير مثلا، أو أزالها مثلا بماء ورد أو بماء زعفران أو نحو ذلك هي زالت عينا، نقول ارتفعت من جهة الحكم ولا حرج في هذا
أما من جهة الوضوء لس للإنسان أن يتوضأ بماء الورد أو بماء الزعفران أو نحو ذلك إلا بماء خالص

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 562 زيارة
عدد مرات الحفظ 105 مرة