• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
شخص نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع إذا منّ الله عليه وعافاه بترك الدخان وقد كان، ثم إنه يعجز عن الوفاء بالنذر، أحيانا يستطيع وأحيانا يعجز؟
الجواب:

أولا من العلماء من قال: لأنه نذر صوم؛ فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا أعني من الأيام التي نذرها، وهذا الأولى والأحوط.
ثانيا من العلماء من قال: تجزئه كفارة يمين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: "كفارة النذر كفارة يمين"
أنت عند العلماء على هذا الخيار، إن أردت الأفضل فعليك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا هذا الأفضل والأخرج من أي خلاف، وإذا أردت الجواز فيمكنك أن تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، إن لم تستطع صمت ثلاثة أيام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "كفارة النذر كفارة يمين"
والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٢ فبراير ٢٠٠٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦ م
حجم المادة 3.08 ميجا بايت
عدد الزيارات 2108 زيارة
عدد مرات الحفظ 199 مرة