• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم التورق الذي صورته أن يشتري سلعة من شخص بألف ويبيعها لشخص آخر بثماني مائة؟
الجواب:

هذا جائزٌ وإن كان فيه بعض الخلاف، لكن أختار الرأي القائل بالجواز والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٤ يونيو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الخميس ٠٥ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 1.65 ميجا بايت
عدد الزيارات 1247 زيارة
عدد مرات الحفظ 221 مرة