السؤال: | |
---|---|
ما حكم التورق الذي صورته أن يشتري سلعة من شخص بألف ويبيعها لشخص آخر بثماني مائة؟ | |
الجواب: | |
هذا جائزٌ وإن كان فيه بعض الخلاف، لكن أختار الرأي القائل بالجواز والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٤ يونيو ٢٠١١ م |
مكان إصدار الفتوى | الخليجية |
تاريخ الإضافة | الخميس ٠٥ فبراير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 1.65 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1247 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 221 مرة |
- 1-ما الفرق بين التمويل والقرض؟
- 1- ما حكم الإشتراك في المعاش التكميلي لشركات البترول؟
- ما حكم وضع المال فى بنك فيصل الاسلامى ؟
- هل وضع المال في بنك فيصل الإسلامي يعد من الربا
- ما حكم المعاش التكميلي؟
- تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي هل تأخذ الفوائد؟
- ما حكم أرباح البنك الإسلامي؟
- 2-أخذت قرض من البنك للبناء هل هذا يجوز؟
- هل فوائد البنوك الإسلامية حرام؟
- 1-ما حكم القرض الحسن؟
X