• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم بيع مستحضرات التجميل ؟
الجواب:

أما عن بيع مستحضرات التجميل فالأصل جواز البيع لقوله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ "الأعراف:32 ، ولقوله تعالى أيضًا: "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا"الأعراف:26، والريش هو ما يُتزين به، فعلى كلٍ في الجملة بيع مستحضرات التجميل حلالٌ وجائز وكان الذهب وسائر أدوات التجميل تُباع في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- أما إذا رأيت امرأة توقن أنت يقينًا أنها ستتبرج بذلك فلك أن تمتنع عن البيع لها تناهيًا عن المنكر والله يقول: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" المائدة:2. والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٢٩ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٠٥ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 7.03 ميجا بايت
عدد الزيارات 1077 زيارة
عدد مرات الحفظ 190 مرة


السؤال:
حكم بيع مستحضرات تجميلية
تاريخ إصدار الفتوى السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠٣ أغسطس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 1077 زيارة
عدد مرات الحفظ 101 مرة
الأكثر تحميلا