• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم ببيع الذهب بالقسط
الجواب:

بيع الذهب بالقسط ربا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب الذهب والورق بالورق -اللي هو الفضة- والتمر بالتمر والملح بالملح والبُر بالبُر يدًا بيد. لا تشفوا بعضها على بعض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". فتبين من هذا أن الذهب من الأصناف الربوية وهي من جنس الأموال فعندئذ الصنف الربوي اللى هو من جنس المال إذا به لا يباع بالتقسيط إنما يباع كاش يدًا بيد، كما علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 488 زيارة
عدد مرات الحفظ 101 مرة
الأكثر تحميلا