• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
احكام تبديل الذهب بالذهب
الجواب:

تسأل عن تبديل الذهب بأنها تديه لبائع الذهب أو الصائغ الذهب القديم وتأخذ منه ذهبًا جديدًا وتدفع الفرق. هذا ربا صريح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الذهب بالذهب والورق بالورق -يعنى الفضة بالفضة- والبُر بالبُر والتمر بالتمر والملح بالملح يدًا بيد، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز. فالشاهد من هنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أن أصل تبديل الذهب بالذهب -الذهب اسمه صنف ربوي من الأصناف الربوية- فعشان أبدله لازم أبيع الأول الذهب وأستلم فلوسه اللي هو القديم، وبعد كده بالفلوس اللي معايا أشتري سواء منه أو من غيره الذهب الجديد. والصورة دى حدثت أيام النبي فى التمر لما كانوا بيغيروا التمر الرديء بالتمر الجيد ويدفعوا الفرق، فنهى النبي عن ذلك وأمرهم أن يبيعوا الرديء أولًا ثم يشتروا، عشان ميبقاش فيه نوع من الغرر أو من الربا في مسألة فرق المصنعية أو ما شابه. إذن خلاصة المقام تبديل الذهب لا يجوز بهذه الطريقة أنك تدفعي الفرق لكن بيعي القديم أولًا اقبضيه افصلي البيعة دي عن البيعة الثانية بعد كده اشترى البيعة الثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال فى هذا الباب وأنا فصلت في مسألة الذهب لأن ناس كثر بيخطأوا في هذا الباب فعلينا إن احنا نراعي ذلك. والربا ممحوق البركة فلا ينبغى أن يتساهل الإنسان في شأنه.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 13 ميجا بايت
عدد الزيارات 889 زيارة
عدد مرات الحفظ 130 مرة