(5) من فصل يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين إلى فصل أحرم بالمنذورة وعليه حجة - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
تفاصيل المادة
(5) من فصل يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين إلى فصل أحرم بالمنذورة وعليه حجة
مشغل المواد
