(23) باب الربا والصرف وغير ذلك قوله تتمة ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
تفاصيل المادة
(23) باب الربا والصرف وغير ذلك قوله تتمة ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان
مشغل المواد
