• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
صام في بلده ثم سافر إلى مكة ولن يعود إلا بعد العيد؟
الجواب:

إذا أكمل صيامه تسعا وعشرين يوما أو ثلاثين يوما فقد أكمل ما عليه، فإذا صمت في بلد أعلن الصيام مبكرا عن البلد الذي ستسافر إليه اليوم ففي هذه الحال أصوم مع الناس حتى يفطروا لأن الصوم يوم صوم الناس.
وقد يقول قائل: قد يزيدون، مثلا تكمل السعودية ثلاثين فأنا أصوم واحد وثلاثين يوما، فمن العلماء من قال: يكتفي بصيام ثلاثين يوما ولا يصوم اليوم الزائد لأنه قد تم الشهر لأن الشهر مرة ثلاثين وعقد أصبعا أي تسعا وعشرين، وبعض العلماء قد يقول: يكمل معهم الصيام وهذا هو الأقرب والله أعلم لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قال: (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس) والناس هنا العبرة بالمحيط القريب، لأن اليوم الناس أصبح لكل بلد يوم صوم يخصه منعزل عن بقية البلدان، فالذي يظهر لي أنه إذا انتقل إلى بلد فإنه يمسك حتى يفطروا.
أما لو كان العكس، تأخرت البلد في إعلان الصيام ثم سافر للعمرة وسيبقى إلى نهاية الشهر فهنا إذا أعلن العيد في المملكة وتم له تسعا وعشرون يوما أو ثلاثون يوما فقد انتهى الأمر، ففي هذه الحال صومه قد كمل ولا يحتاج أن يقضيه.
وأما إذا كان الإعلان قبل تمام الشهر ليلة التاسع والعشرين ، فسيكون قد صام ثمانية وعشرين يوما ففي هذه الحال يفطر مع الناس لعموم حديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس) فيعيد مع البلد الذي هو فيه ثم يقضي يوما بعد ذلك.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الرسالة
تاريخ الإضافة السبت ١٥ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 19 ميجا بايت
عدد الزيارات 1061 زيارة
عدد مرات الحفظ 199 مرة