• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم صلاة المرأة بالنقاب والقفاز في المسجد؟
الجواب:

إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا من وجود الرجال الأجانب الذين تحتاج إلى الاستتار عنهم فيجوز صلاتها بالنقاب والقفازين، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن تكشف وجهها وستر يديها لا بأس به.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 1036 زيارة
عدد مرات الحفظ 158 مرة