• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
فاتتني صلاة الوتر فمتى أصليها، وإذا كنت في صلاة الوتر ثم أذن الفجر فماذا عليّ؟
الجواب:

فيما يتعلق بالوتر هو من آكد صلاة النافلة وجاء في أحاديث كثيرة ومن حرص النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عليه أنه كان لا يتركه في سفر ولا في إقامة، والوتر ركعة من الليل هذا أقله وبعد ذلك لا حد لأكثره (صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) وقد كان هدي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أن يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: (كان لا يزيد في رمضان ولا في غيرها عن إحدى عشرة ركعة) وكان -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- إذا غلبه على وتره مرض أو وجع أو شغل أو نوم قضاه من الضحى ثنتي عشرة ركعة، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم: (كان إذا غلبه عن وتره أو عن حزبه نوم أو مرض قضاه من الضحى ثنتي عشرة ركعة). وهذا يدل على مشروعية قضاء الوتر فيما إذا فاته.
كيف يقضيه؟ إذا كان من عادته أن يصلي ثلاث ركعات من الليل فيصلي في النهار أربعا وإذا كان من عادته أن يصلي أربعا من الليل صلى خمسا في النهار وهلم جرا على حسب الحالة، وهذا ما يتعلق بالقضاء إذا فاته.
إذا أدركه الفجر وهو لم يوتر هل يعتبر في هذا فوات؟ جمهور العلماء يعتبرون الوتر قد فات وعليه أن يقضيه نهارا على النحو الذي ذكرناه.
أما إذا كان وهو القول الثاني أنه لا يفوته بل معه وقت إلى إقامة الصلاة وهذا ذهب إليه جماعة من الصحابة كابن أبي مسعود وغيره وقال به بعض أهل العلم وقالوا أن هذا وقت ضرورة لأنه لم يدرك صلاة الفجر التي ينتهي بها الوقت والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قال: (فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) والصبح هنا حملوه على صلاة هذا على دخول وقتها.
يظهر أن المسألة لها وجهان: يصلي ركعتان قبل الإقامة فتكفيه عن وتره الذي أتته الفجر وهو لم يصله، وعلى هذا نقول: إن من أذكره الفجر قبل أن يصلي الوتر فإنه يصلي ركعة واحدة قبل صلاة الفجر وجمهور العلماء على أنه قد فاتته صلاة الفجر لأنه قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: (فإذا طلع الصبح فقد انقضت كل صلاة الليل) أي انتهت كل صلاة الليل فلم يبق منها شيء، واستدلوا بحديث ابن عمر: (فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) وبالتالي علي هذا القول لا فرق بين أن يفوته الوتر بطلوع الفجر أو ينام ولا يستيقظ إلا لصلاة الفجر في الصورتين يقضي الوتر شفعا في نهاره، ويدل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) وهذا يدل على أن القضاء ليس محدودا بصلاة الفجر وإن كان هذا ظاهر فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يقضيه إذا فاته ما بين صلاة الصبح والظهر لكن لو أنه شغل ولم يتمكن فإن له أن يقضيه بعد ذلك لعموم حديث أبي سعيد: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره).

هناك من يظن أن الوتر هو القنوت أو أن الوتر لا يصح إلا بقنوت فإذا بقي على الفجر خمس دقائق أو أقل اعتقدوا أنه لا يمكن صلاة الوتر ؟
الدعاء في صلاة الوتر مختلف في مشروعيته بطول العام، وأكثر العلماء على أنه لا يشرع القنوت إلا رمضان وبه قال بعضهم، والبعض قال: بل في النصف الثاني من رمضان، وعلى كل الأحوال هو سنة، سواء قلنا مشروع في رمضان أو في النصف الثاني من رمضان أو طول العام هو سنة وليس لازما ولا واجبا وبالتالي يصلي الوتر ولو لم يتبق وقت فلا حرج لأنه أوثق أن يصلي الوتر من الليل دون أن يقض.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢١ مايو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الرسالة
تاريخ الإضافة السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 31 ميجا بايت
عدد الزيارات 976 زيارة
عدد مرات الحفظ 177 مرة