• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إذا دخل المصلي وهو لم يصل المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء فصلى العشاء ثم بعدها صلى المغرب، يعني قدم العشاء على المغرب. بعض أهل العلم قالوا: إن صلاته غير صحيحة واستدلوا بحديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- في الخندق، وبعض أهل العلم قالوا: إنها صحيحة، بالنسبة للعلماء الذين قالوا إن صلاته صحيحة، بناء على ماذا قالوا إنها صحيحة؟
الجواب:

هذا مذهب جماعة من أهل العلم وهو اختيار ابن تيمية وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح أنه يجوز في هذه الحالة لو جاء إلى جماعة يصلون العشاء أن يدخل معهم بنية العشاء وذلك لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) والترتيب في هذه الحال يسقط لأنه يترتب على الترتيب في هذه الحال تفويت الصلاة الحاضرة التي قامت.
وجماهير الفقهاء لا يرون صحة صلاة من ينوي المغرب خلف من يصلي العشاء، جماهير فقهاء الأمة، لكن أنا أذكر أنه قد يضطر إلى هذا بناء على قول الجمهور أنه لا بد أن يصلي العشاء قبلا، لكنهم يرون أنها غير صحيحة إنما يرون أن الواجب عليه أن يصلي المغرب ثم يلتحق معهم بصلاة العشاء.
على كل حال عمدتهم ما ذكرت (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ثم إنهم يقولون: إن حضور الصلاة يسقط ما كان فائتا من الصلوات.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 12 ميجا بايت
عدد الزيارات 1282 زيارة
عدد مرات الحفظ 239 مرة