• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إذا كان يلبس -أكرمكم الله- الشراب ثم البسطار بحكم إنه عسكري ومسح على البسطار هل يجب أن يمسح على الشراب أيضا إذا خلع البسطار؟
الجواب:

لا، هذا يسميها الفقهاء ما يسمى بالمسح على الخف الفوقاني والتحتاني، نقول بالنسبة للإنسان ربما يلبس خفين في البرد الشديد أو ربما شرابين أو شراب وبسطار أو شراب وجزمة وجزمة مرتفعة،
ونقول في مثل هذا أن الحكم في هذا واحد على الأرجح، أن حكمها واحد على الأرجح
وهذا الذي نقول: إزالة الممسوح لا ينقض الوضوء باعتبار أن الإنسان يكون له شعر كثيف ثم يمسح عليه ثم يقوم بحلاقته عند الحلاق هل يقال بذلك أن وضوءه انتقض؟ نقول: لا، لم ينتقض، ويمسح على أيضا شعره المتبقي من شعره وإن لم يكن لديه شعر يمسح على رأسه
لهذا نقول أن ما يتعلق مثلا بالشراب مسح على شرابه الأول أو جزمته أو بسطاره الأول ثم بعد ذلك نزعه وبقي لديه الثاني وهو الشراب فنقول حينئذ وضوءه باقي ولو مشى على الثاني باعتبار أنه كحل القياس في الشعر أزيل أو نبت وحكمه في هذا واحد

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى دليل
تاريخ الإضافة الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ م
حجم المادة 3.57 ميجا بايت
عدد الزيارات 1367 زيارة
عدد مرات الحفظ 98 مرة