السؤال | حكم عمل المرأة؟ |
---|---|
الجواب |
بالنسبة للأصل في عمل المرأة نقول يوجد في ذلك الجانب الفطري الجانب الفطري أن الله عز وجل جعل أمر القوامة على الرجل لهذا يقول الله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ اتفق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المفسرين أن المراد في قول الله عز وجل ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ المراد بذلك هم الأولياء من الرجال من الآباء والأزواج، والمراد بالخطاب في ذلك أنه للنساء والصبيان، يعني أنهم ليسوا بالمأمورين فيه من جهة العمل وأن الخطاب في ذلك يتوجه إلى الأولياء أزواجهم وآبائهم وإخوانهم، وهذا قد جاء عن عبدالله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وعكرمة والحسن ويتفقون على أن المراد بذلك هم الرجال بالنسبة للجانب الفطري، الجانب الفطري منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وجعلهما في الجنة بين الله سبحانه وتعالى لآدم وحذره من مغبة طاعة إبليس في الأكل من الشجرة أن الله عز وجل سيعاقبهم في ذلك بالنزول إلى الدنيا ولهذا الله عز وجل قال: ﴿فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ يعني فتشقى أن يخرجنكما جميعا أنت وزوجك ولكن فتشقى أنت باعتبار أنك مكفي، أما في الدنيا فإن الشقاء سيكون لك أنت باعتبار أن الأمر يخصك أنت لأنك مسؤول عن الكفاية وقد ذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، لهذا نقول إن جانب الكفاية وأشد حاجة المرأة هو موكول إلى الرجل هذا من جهة الوجوب، هل هذا يعني حاضر للمرأة أن تعمل؟ نقول لا، ولكن هو جانب من بيان التركيبة الفطرية لانتظام حياة الناس لماذا؟ لأنك تجد أن الله سبحانه وتعالى ركب المرأة على جانب معين وهذا الجانب المعين هو جانب الرقة وجانب الولادة وجانب الحضانة وجانب الرضاعة وجانب المؤونة ونحو ذلك وكذلك جانب العاطفة والخوف من ما يجعل الضرب في الأرض لديها قاصرا بخلاف فطرة الرجل أنه يسافر ويغترب ويرتحل ويعمل من البناء وقيادة الشاحنات وحفر الآبار وغير ذلك مما لا يكون من فطرة المرأة، إذن الضرب لديها قاصر والضرب لديه تام من جهة الفطرة، لهذا توجه الخطاب إليه بالحث وتوجه الخطاب إلى المرأة بما فطر الله عز وجل عليها من غير تعرض إلى مانع فيبقى الأمر على الإباحة، أما بالنسبة للوجوب من جهة المرأة هل المرأة يجب عليها أن تعمل أو لا يجب عليها أن تعمل؟ نقول الله سبحانه وتعالى أمر الرجال وأمر النساء فالأصل أنه يجب على الرجال لا يجب على النساء، هل يجب في حالة مضيقة؟ نقول يجب على المرأة في حالة ضيقة أن تعمل وذلك في أحوال من هذه الأحوال:
|
تاريخ إصدار الفتوي | الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤ م |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠ م |
حجم المادة | 6 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 525 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 61 مرة |
- 1-هل يجوز رفع النقاب أمام خطيبها طوال فترة الخطوبة؟
- 1-ما حكم من اغتسلت من الحيض ثم صلت وبعدها وجدت بعض الدم وهل يجوز ارتداء الملابس مرة أخرى التى كانت تلبسها قبل الاغتسال؟
- 1-هل الدم النازل بعد ولادة القيصرى هو دم النفاس؟
- عليها نزيف ليس حيضا أو نفاسا فما حكم الصلاة والجماع وقراءة القرآن ؟
- 2-هل يجوز لها رفع النقاب أمام إخوان زوجها ؟
- هل عمل المرأة بدون إختلاط حلال وهل اترك العمل وأتفرغ إلى تربية أولادى؟
- لبست النقاب وزوجي لم يكن موافق عليه وبعدها وافق بعد الاصرار عليه وبعدها حصل لي حساسة فطلب مني زوجي أن أخلعه وقال لي أنا أتحمل الذنب ماذا أفعل
- اخت تسأل عن حكم من خلعت النقاب فى الصغر وتريد ان ترتديه مرة اخرى فى الكبر ؟
- 1-أنا منتقبة وبلبس ثياب فضفاض واسعة وبلبس بلوزة ضيقة هل يجوز في البيت وفي الخروج
- فترة الحيض في رمضان، في فترة الحيض الأخيرة ويكون فيها اللون مختلف قليلا هل أصلي وأصوم بها أم أنتظر حتى الإنتهاء منها ؟!