• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم كتابة الأب جزء من أملاكه لبناته خوفًا من تسلط إخوانه على حقوقهن؟
الجواب:

لا يجوز له أن يكتب شيئًا، قد جعل الله لهن الثلثين، فيكفيهما الثلثان، وأمهما لها الثمن، فأصبح المجموع تسعة عشر على أربعٍ وعشرين.
أما إن أهدى لهن في الدنيا هبات خفيفة ليس بقصد التهرب من التوريث الشرعي فلا بأس، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ م
حجم المادة 42 ميجا بايت
عدد الزيارات 269 زيارة
عدد مرات الحفظ 50 مرة