• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته إن فعلتِ كذا تكونين طالقًا وفعلت الشيء الذي نُهيت عنه، فهل يقع طلاق؟
الجواب:

أقول وبالله التوفيق هذه المسألة من مسائل الطلاق -وهي الطلاق المعلق- من المسائل التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم؛ أختار القول القائل بأنها لا تحسب تطليقة إنما يُكفر كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الأحد ٠٦ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 1725 زيارة
عدد مرات الحفظ 263 مرة