• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجي قال لي مرة واحدة فقط أنتِ طالق صريحة وحلف أكثر من مرة بالطلاق فما الحكم؟
الجواب:

إذا قال لكِ أنتِ طالق صريحة فهي محسوبةٌ تطليقة.
أما إذا قال عليا الطلاق فعلى الراجح وعلى المختار والله أعلم أنه يكفر كفارة يمين عن كل مرة قال عليا الطلاق، أو قال إن فعلتي كذا تكوني طالق يكفر كفارة يمين.
لكن التي قالها لكِ صريحة: أنتِ طالق محسوبة عليكِ تطليقة بارك الله فيكِ.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٩ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٨ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 715 زيارة
عدد مرات الحفظ 177 مرة