• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم بيع العينة أو البيعتان في بيعة؟
الجواب:

أقول وبالله التوفيق: البيعتان في بيعة أشهر صورة لها عند العلماء أن تشتري هذه السلعة من شخص بمائة إلى أجل، ثم تبيع نفس السلعة إلى نفس الشخص بثمانين نقدا.
اشتريتها بمائة إلى أجل منه ثم بعتها له بثمانين نقدا، فهذه حيلة من حيل الربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 2259 زيارة
عدد مرات الحفظ 241 مرة
الأكثر تحميلا