• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته يحرم عليَّ اقترابكِ إلا برضاكِ، فما الحكم؟
الجواب:

هذا القول شيء مستقبلي قول الرجل لامرأته سأُحرم على نفسي الاقتراب منك هذا لا يُعد شيئًا.
أما إذا قال لزوجته أنتِ محرمة عليًّ أو أنتِ عليًّ حرام وأراد أن يرجع عن هذا فكفارة ذلك كفارة يمين.
أما إذا قال لها أنتِ محرمة عليًّ كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي فتلك كفارة ظهار، يصوم لها شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم ستين مسكينًا والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٠١ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.09 ميجا بايت
عدد الزيارات 656 زيارة
عدد مرات الحفظ 206 مرة