• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
تعليق الطلاق على شرب السجائر.
الجواب:

أنت علقت الطلاق على شرب السجائر فقلت: "عليك الطلاق لن تشرب السجائر"، فعلى كلٍ هذا طلاق معلقٌ أختار رأي شيخ الإسلام فيه أنك تكفر كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين وإن عجزت صمت ثلاثة أيام ولن تُحسب تطليقة والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٤ أبريل ٢٠٠٩ م
مكان إصدار الفتوى صفا
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٤ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.41 ميجا بايت
عدد الزيارات 932 زيارة
عدد مرات الحفظ 199 مرة