• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته وهو في شدة غيظه أنتِ محرمة عليا مثل أختي ولم يقصد الطلاق، وقال لها تصبحين طالق بالثلاث إذا ذهبتِ للعمل فما الحكم في ذلك؟
الجواب:

أما الأولى وهي قولك أنتِ محرمة عليا مثل أختي: فهذه كفارة ظهار؛ عليك صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت عن ذلك أطعمت ستين مسكينًا قبل أن تجامع زوجتك.
أما عن الجزئية الأخرى؛ تصبحين طالق بالثلاث إذا ذهبتِ للعمل: فهذا طلاق معلق أختار فيه من أقوال العلماء قول من قال إنك تكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقة، فعلى ذلك سيكون عليك كفارتين؛ كفارة يمين لقولك: "تكونين طالق إذا فعلتِ كذا" وكفارة ظهار لقولك: "أنتِ محرمة عليًّ كأمي وكأختي وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٢٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.26 ميجا بايت
عدد الزيارات 669 زيارة
عدد مرات الحفظ 174 مرة