• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قالت لزوجها أنت محرم عليَّ مثل أمي وأختي؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فقول الأخت إنكم قلتم إن كلمة الطلاق حرام ليس بصحيح، والطلاق أباحه الله في كتابه، والخلع أباحه الله في كتابه، وكذا أباحهما الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر من ربه وذلك في سنته أيضا.
فكلمة الطلاق أو الطلاق أو كلمة الخلع أو الاختلاع ليس بحرام كل ذلك كما ذكرت الأخت.
أما قول المرأة لزوجها: أنت محرم علي كأمي أو محرم علي كأختي؛ فمن العلماء من قال لا قيمة لهذا الكلام أصلا، لا قيمة لهذا الكلام أصلا ولا اعتبار له ما دام صادرا من المرأة، إنما صدوره والظهار يكون من قبل الرجل لزوجته، وذلك لأن هذا الكلام يعد لغوا، يعد لغوا من المرأة لا قيمة له.
بمعنى إذا قالت المرأة لزوج امشي أنت طالق، إذا قالت المرأة لزوجها انصرف أنت طالق لا قيمة لقولها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للزوج هو الذي يطلق فلو قالت المرأة لزوجها أنت طالق أو غير ذلك فإن ذلك لا قيمة له على الراجح الصحيح من أقوال العلماء.
وإن احتاطت بتكفير كفارة يمين لأنها حرمت على نفسها ما أحله الله لها، إطعام عشرة مساكين لا كفارة ظهار، فلها وجهٌ، وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 11.01 ميجا بايت
عدد الزيارات 742 زيارة
عدد مرات الحفظ 168 مرة