• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته أنتِ طالق للمرة الثالثة ولم ينوي الطلاق فما حكم ذلك؟
الجواب:

الآن حُرمت عليك زوجتك فقد طلقتها التطليقة الثالثة بقول "أنتِ طالق" فسواء كنت تمزح أو كنت تهدد مادام اللفظ خرج صريحًا "أنتِ طالق" فقد حُرمت عليك، ولأنك طلقتها من قبل تطليقتين فهي حرام عليك حتى تنكح زوجًا غيرك بنية استمرار المعيشة، فإذا دخل بها الزوج الجديد وقُدر أن طلقها فإذا انتهت عدتها جاز لك أن تتزوجها.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 3.44 ميجا بايت
عدد الزيارات 905 زيارة
عدد مرات الحفظ 193 مرة