• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته على الطلاق إن لم تسكتى سأتزوج عليكى . هل هذا يعد طلاق ؟
الجواب:

إن كانت قد سكتت فلا شيء عليك وغير محسوبة، ثم قولك: (الست بتاعتي)، فقول الستات على النساء لا يُعلم له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، القول الذي شاع في أوساط- إخواني المصريين يطلقون كلمة الست على المرأة أو الستات على النساء كلام لا يُعلم له أصلٌ بهذا التوصيف وبهذا الاستعمال، وكلمة (بتاعتي) أيضًا لا يُعلم له مستندٌ فجدير بنا أن نوقر اللغة التي نزل بها القرآن قربةً إلى الله -عز وجل- ليس لأننا عرب بل لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن، قال تعالى: "بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ " الشعراء:195، "إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " الزخرف:3، فتوقيرنا للغة العربية توقير للقرآن أيضًا فلنحرص عليها، بارك الله فيكم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 8.5 ميجا بايت
عدد الزيارات 994 زيارة
عدد مرات الحفظ 157 مرة