• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الزوجة التي حلف زوجها بالطلاق مرات عديدة ولا تعلم عدد الطلقات؟
الجواب:

في كل مرة قال إن فعلتِ كذا أو إن دخل فلان تكوني طالق هذا يسمى طلاق معلق عليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، إن عجز صام مكان كل مرة ثلاثة أيام، فإن كانوا خمس مرات فعليه إطعام خمسين مسكينًا أو صيام خمسة عشر يومًا.
والمرة التي قال فيها لأخيكِ أمام الناس اشهدوا أن فلانة طالق فهذه محسوبة تطليقة واحدة، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ١٥ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ١٥ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.91 ميجا بايت
عدد الزيارات 1171 زيارة
عدد مرات الحفظ 198 مرة