• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الزوجة التي قال لها زوجها لإن كلمتي أختك تكوني طالقة وحرمانه عليا كأمي وأختي فهل تعتبر طلقة، وهل لو كلمت أختها بدون علم زوجها حرام أم حلال؟
الجواب:

إذا فعلت وكلمت أمها عليه كفارة ظهار وكفارة يمين.
لو ساعدها شخص أن تكلم أختها بدون علم زوجها فحرام عليه ويرتكب ذنب.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ٢٢ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.87 ميجا بايت
عدد الزيارات 955 زيارة
عدد مرات الحفظ 181 مرة