• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ثلاث مرات وقوله لها إن فعلتي هذا الشيء مرة ثانية تكوني محرمة عليا؟
الجواب:

قولك لزوجتك في المرة الأولى أنتِ طالق طالق طالق تُحسب واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمرٍ كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر، فطلاق الثلاث في المجلس الواحد في المرة الأولى لك يُعد واحدة.
وقولك لزوجتك في المرة الثانية إن عملتي كذا تكوني محرمة عليا تكفر له كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين وجبة واحدة ولا يُحسب تطليقة والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٠ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الإثنين ٠٢ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.79 ميجا بايت
عدد الزيارات 1175 زيارة
عدد مرات الحفظ 216 مرة