• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الفوائت من الصلاة التي تركت عمدا في بداية البلوغ؟
الجواب:

أما عن قضاء الفوائت من الصلوات التي تركت عمدا أثناء بدايات الاستقامة وبعد البلوغ فلزاما أن تُعاد تلك الفوائت، لزاما أن تُعاد الصلوات المفروضة التي تُركت عمدا، وهذا رأي ثلاثة من الأئمة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله وإحدى الروايات عن الإمام أحمد.
لزاما أن تُقضى الصلوات الفوائت.
هذا خلافا لابن القيم رحمه الله ولم يأتي ابن القيم رحمه الله بدليل يمنع من قضاءها، وإن أتى بحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها" وهذا ليس فيه منع من إعادة الفوائت.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "دَين الله أحق أن يُقضى"
أما كيفية قضاء هذه الصلوات فعلى الوجه المتيسر، أما عن عدم معرفة عددها فصلي صلوات ترين أنها ربت وزادت على العدد الذي تُرك، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ٠٨ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 7.86 ميجا بايت
عدد الزيارات 862 زيارة
عدد مرات الحفظ 181 مرة