• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لها زوجها أنتِ طالق طالق طالق ومحرمة علىّ كظهر أمي وتركت المنزل ؟
الجواب:

قول زوجك لك: "أنت طالق طالق طالق" هذه تُحسب تطليقة واحدة، فإذا لم يكن طلقك من قبل هذه تُحسب تطليقة واحدة، تطليقة رجعية، لا يجوز لك أن تخرجي من البيت ولا يجوز له أن يخرجك، لا يجوز لك أن تخرجي من البيت إلا إذا خشيت على نفسك من ضربٍ أو بطشٍ ولا يجوز لك أن يخرجك ما دامت التطليقة رجعية فإن الله قال: "وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ "الطلاق:1، فالمرأة التي يقول لها زوجها أنت طالق لأول مرةٍ أو للمرة الثانية يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز لزوجها أن يخرجها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، هذا لمدة ثلاث حيضات أي أنها تبقى لها النفقة والسكنى في البيت لمدة ثلاث حيضات، قال تعالى: "لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا "الطلاق:1 أما قوله لك: "أنت محرمة على كظهر أمي" فيُكفر كفارة ظهار يصوم شهرين متتابعين قبل أن يحدث بينكما جماع، إن عجز أطعم ستين مسكينًا ولا يقربك حتى يفعل هذا أو ذاك والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 11.33 ميجا بايت
عدد الزيارات 852 زيارة
عدد مرات الحفظ 190 مرة