• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أعطى لصديقه أموالًا يشغلها على أن يعطيه نسبة من الربح هل هذا يُعد ربا؟
وهل يجوز لو اتفقا على نسبة من رأس المال وليس الأرباح؟
الجواب:

إذا أعطاه على أساس الأرباح لا إشكال.
أما إذا قال له: لك عشرة في المئة من نسبة رأس مالك، يعني أنت أعطيتني ألف لك مئة جنيه من الألف سنويًا، إذا قال هكذا لابد من النظر، أولاً: هي ليست قرضا إنما هي مال للتشغيل، فإن قال: أنا تقريبا مكسبي في هذه الحدود، مكسبي إن قل تسعة إن زاد إحدى عشر، فأنا أتوسط وأعطيك تقريبًا عشرة في المئة من رأس المال بناءًا على أنني أربح في العام عشرة في المئة من رأس مالي الكلي، فإن كانت على سبيل التقريب لا بأس، ولا تكون ربا لأنه لم يأخذ المبلغ قرضا، إنما أخذ المبلغ للتشغيل، وغاية ما هنالك أنه حصلت عدم دقة في تحديد الربح، فالتسامح إذا اكتنفهما فلا بأس والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ٢٦ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 9.02 ميجا بايت
عدد الزيارات 668 زيارة
عدد مرات الحفظ 181 مرة
الأكثر تحميلا