• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ثم راجعها قبل انقضاء العدة، ثم قال لها بعد عشرة شهور أخرى أنتِ طالق ثم راجعها، ثم قال لها مرة ثالثة أنتِ طالق ولم يكن في نيته الطلاق؟
الجواب:

المرأة لا تحل لك الآن، ليست لك بزوجة؛ لأن الله قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى أن قال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقاتٍ متفرقاتٍ بصريح اللفظ وأنت في عقلك (ليس عقلك غائبًا) فليس لقولك أنا لم أنوي أو نويت اعتبارٌ هنا ما دام اللفظ صريح وأنت في عقلك الكامل، فالآن هذه المرأة ليست لكَ بزوجة، ولا يحل لك البقاء معها، ولا تعتد في بيتك، فإنها مطلقة ثلاث تطليقات، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ٢٦ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.58 ميجا بايت
عدد الزيارات 1154 زيارة
عدد مرات الحفظ 268 مرة