السؤال: | |
---|---|
ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ثم راجعها قبل انقضاء العدة، ثم قال لها بعد عشرة شهور أخرى أنتِ طالق ثم راجعها، ثم قال لها مرة ثالثة أنتِ طالق ولم يكن في نيته الطلاق؟ | |
الجواب: | |
المرأة لا تحل لك الآن، ليست لك بزوجة؛ لأن الله قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى أن قال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقاتٍ متفرقاتٍ بصريح اللفظ وأنت في عقلك (ليس عقلك غائبًا) فليس لقولك أنا لم أنوي أو نويت اعتبارٌ هنا ما دام اللفظ صريح وأنت في عقلك الكامل، فالآن هذه المرأة ليست لكَ بزوجة، ولا يحل لك البقاء معها، ولا تعتد في بيتك، فإنها مطلقة ثلاث تطليقات، والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الأحد ٢٦ أبريل ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 6.58 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1154 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 268 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- هل الظهار يعد طلاقا؟
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- قلت لزوجتي لو خرجتِ فأنتِ طالق فهل يقع طلاق؟
- حلف يمين طلاق على زوجته فما حكم اليمين؟
- حكم الطلاق على الأبراء
- حكم قول عليا الطلاق
- طلق زوجته مرتين وتعيش معه وتأخذ منه مال عن طريق المحكمة
- قال لها هي طالق هل يقع الطلاق؟
- حلف طلاق أن شخص لا يدخل البيت ثم دخل
- هل طلاق النفساء يقع؟
- هل لفظ انتي طالق وهو غضبان واقع؟
- هل صريح الطلاق يجب له نية؟
- قال لها زوجها انتي محرمة عليا
X