• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ماحكم خروج المرأة المعتدة للعمرة والحج
الجواب:

فللعدة أقسام , فالمعتدة من تطليقة رجعية هذه يلزمها المكث في بيتها لقوله تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ), أما المعتدة من وفاة زوجها فلها أقوال لإهل العلم ويرى أربعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم علي وجابر وإبن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يقولون بجواز خروجها للحج أو للعمرة لكن عمر وابن عمر وإبن مسعود وعثمان يقولون إن المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها المكث في البيت وفيه حديث ضعيف ولكن قال تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي يمتنعن عن الزينة والزواج ولم يذكر الله فيها المكث في بيت الزوجية , الحاصل أهل العلم قالوا من أرادت الرخصة للخروج أخذت بقول عائشة ومن وافقها ومن أرادت العزيمة أخذت بقول إبن عمر ومن وافقه

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠١٥ م
حجم المادة 12.91 ميجا بايت
عدد الزيارات 1174 زيارة
عدد مرات الحفظ 201 مرة