• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الحلف بالطلاق للتهديد؟
الجواب:

السؤال:بيحلف كتير بـ عليّ الطلاق؛ على سبيل التهديد. الإجابة: إذا قال على سبيل التهديد يحرُم عليه، وهو آثم، عليه أن يتوب ويرجع إلى الله، ويعلم خطورة ما فعل، وعليه عن كل مرة قال فيها: عليّ الطلاق، كفارة يمين، لكن لا تُحسب طلقة على الراجح.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 647 زيارة
عدد مرات الحفظ 111 مرة