• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم المسح على الجورب
الجواب:

تسأل عن حكم المسح على الجورب؟ فيه خلاف بين أهل العلم في حكم المسح على الجورب؛ أقرب الأقوال معي في ذلك أنه ثبت المسح على الجورب عن أربعة من أصحاب رسول الله –صلى عليه وسلم– بأسانيد صحيحة. الثابت المرفوع عن رسول الله المسح على الخف. وأما المسح على الجورب فالأحاديث المرفوعة فيها كلام لكنه ثبت بأسانيد صحيحة عن أربعة من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –. فهذا يفيد أن الصحابة قاسوا الجورب على الخف فمعنى ذلك إن المقصود في الجورب هنا -اللي هو الشراب يعني- إن هو يكون غير شفاف فشراب الفيليه الخاص بالنساء اللي هو بنعرف من خلاله لون البشرة لا يصح المسح عليه، أما الشراب الذى لا نعرف من خلاله لون البشرة فهو ساتر للقدم ولا نعرف من خلاله لون البشرة. فهذا على أقرب الأقوال يصح المسح عليه والله –تعالى– أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 561 زيارة
عدد مرات الحفظ 108 مرة