• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم زيارة المقابر للنساء
الجواب:

خلاصة المقام في شأن زيارة المقابر للنساء:
زيارة المقابر للنساء عمومًا تجوز بغير كثرة، يعني بغير أن تكون عادة، فمتبقاش عادة متكررة لكن تكون على فترات متباعدة، تستحضري فيها قول النبي ﷺ: "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القُبورِ، فزُوروها؛ فإنَّها تُذَكِّرُكم الآخرة" تخريج المسند لشعيب، فالمقصد الأساسي من زيارة القبر هو أن يتذكر الزائر الآخرة.
أما نفع الميت؛ فيستطيع الإنسان أن ينفع الميت من مكانه بالدعاء، والأعمال التي ثبت في الشرع أنها تنفع الميت من الصدقة وغيرها.
أما بالنسبة للزيارة فلماذا تزوري؟
لأتذكر الآخرة.
فيكون بالنسبة للمرأة على فترات متباعدة لا يكون متكررًا، لكن إذا كان على فترات متباعدة جاز.
وقد زارت عائشة - رضي الله عنها- قبر أخيها، وسألت كذلك الرسول ﷺ ماذا تقول إذا ذهبت المقابر فأخبرها بدعاء الذهاب إلى المقابر ﷺ ولم ينهاها عن ذلك، فدل أن المرأة يجوز لها أن تزور دون إكثار؛ لأن بعض أهل العلم صحح حديث: "لعنَ اللهُ زواراتِ" وليس زائرات إنما "زواراتِ" بهذا اللفظ أي: المُكثرات من الذهاب، وإن كان لا يخلو من علة لكن عمومًا المرأة لا تكثر من الزيارة. يعني ميكونش لها عادة كل خميس كما في بعض المحافظات أو كل جمعة لأ إنما على فترات متباعدة.
هذا ويشترط لجواز أن تذهب المرأة للمقابر: أن تذهب بالحجاب الشرعي، وألا تتبرج، وألا تكون متعطرة، وألا تُحدث فتنة في المقابر من الصراخ والعويل أو ما إلى غير ذلك، فإن فعلت فلا يجوز لها أو في حقها أن تذهب. لو قالت أنا مبقدرش أمسك نفسي ولما بروح القبر بفعل هذا، عندئذ في حق هذه المرأة لا تذهب.
والله تعالى أعلى وأعلم، هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 17 ميجا بايت
عدد الزيارات 843 زيارة
عدد مرات الحفظ 174 مرة