• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
صلاة المرأة عند الطلق أو الولادة
الجواب:

يقول: امرأة أدركتها الصلاة وهيه تُطلَق أو تلد، ماذا تفعل؟ جواب الشيخ: إذا دخل وقت الصلاة وهي فيها الطلق فإنها تصلي على حسب حالها، والله -عزَّ وجلّ-يقول: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" التغابن:16، إلا إذا خرج معها الدم، فإن خرج معها دم، وهذا هو الغالب، يعني الغالب أن المرأة مع الطلق يخرج معها الدم خصوصًا عند قرب الولادة، فإن خرج معها الدم فإنها أصبحت نفاسًا، سقطت عنها الصلاة، ونقول بأن الصلاة تسقط عنها إلا إذا دخل الوقت؛ دخل وقت الصلاة وأدركت من وقت الصلاة قدر ركعة، يعنى ولنفرض أنه دخل وقت الصلاة ومضى دقيقة، ثم خرج منها الدم، دم النفاس، هنا تقضي هذه الصلاة إذا طهُرت من نفاسها، بعدما تنتهي من النفاس، وتطهر من نفاسها تقضي هذه الصلاة، أما إذا دخل عليها الوقت وقد أصابها دم النفاس مع الطلق، دم النفاس مع الطلق فإنه لا صلاة عليها حينئذ. والتي تلد هذه كما ذكرنا، إن دخل الوقت قبل أن يصيبها دم النفاس، ثم بعد ذلك لم تتمكن من الصلاة فولدت فإنها تقضي هذه الصلاة بعد طهرها من نفاسها، وأما إن دخل الوقت وقد أصابها دم الولادة فنقول بأن الصلاة قد سقطت عنها.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 9 ميجا بايت
عدد الزيارات 393 زيارة
عدد مرات الحفظ 43 مرة