س: يقول: هل يبطل وضوء الأم إن قامت بتنظيف طفلها من النجاسة ولامست النجاسة ولامست عورته؟
جواب الشيخ:
نقول الأصل الطهارة ولا يرتفع هذا الأصل، ولا ترتفع هذه العبادة إلا بدليل، وعلى هذا إذا قامت الأم بتنظيف طفلها ومست عورته أو لامست الأذى فإن طهارتها باقية، ولا دليل على رفع الطهارة بمجرد ملامسة عورة الصبي، وحديث بسرة الذي يستدل به بعض أهل العلم وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن مسَّ ذَكرَه فليتوضَّأْ" صحيح أبي داود، فالنبي -صلى الله عليه وسلم-حصر نقض الوضوء بمس الإنسان ذكره، أما المرأة فإنها لا تمس فرجها وإنما تمس عورة طفلها وحينئذٍ لا دليل علي النقض، النقض إنما ورد عن القول بثبوت حديث بسرة والأخذ بما دل عليه إنما ورد ذلك فيما إذا مس الإنسان فرجه، أما إذا مس فرج غيره كما في حالة تنظيف الأم لطفلها فإن طهارتها لا تزال باقية.
س: يقول: سؤال هل بول الرضيع نجس أو ليس نجسًا؟
جواب الشيخ:
نقول نعم، بول الرضيع نجس، ويدل لذلك حديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-لما بال الصبي في حجره دعى النبي -صلى الله عليه وسلم-بماءٍ فرشه عليه، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ينضح من بول الصبي، ويُغسل من بول الجارية.
فبول الجارية يغسل، أما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة نقول بأنه يكفي فيه النضح؛ فنجاسته نجاسة مخففة وتطهيره يكون مخففًا يكفي فيه النضح، فعندنا البول بولان: أما بول الجارية كبول الذكر الكبير والمرأة الكبيرة لابد من الغسل، وأما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وإنما يكون غذائه هو اللبن، يعني لم يأكل الطعام لشهوة فهذا يكفي فيه النضح، نجاسته نجاسة مخففة كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن -رضي الله تعالى عن الجميع-.
س: يقول هل قيئ الرضيع نجس؟
جواب الشيخ:
نقول بأن قيئ الرضيع طاهر وليس بنجس؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، والقيئ عمومًا سواءٌ كان للرضيع أو كان لغير الرضيع نقول بأنه طاهر، حتى ولو كان للكبير فنقول بأنه طاهر لما ذكرنا أن النجاسة حكم شرعي تفتقر إلى دليل شرعي.
|