• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ولادة المرأة عند طبيب رجل
الجواب:

هل يجوز للحامل أن تلد عند طبيب، عند طبيبٍ، عند رجل؟ جواب الشيخ: المرأة مأمورة بحفظ عورتها، كما أن الرجل مأمور بحفظ عورته؛ الله -عز وجل-يقول: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" المؤمنون:5:6، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "احفَظْ عورتَكَ إلَّا من زوجتِكَ أو ما ملكت يمينُكَ" صحيح ابن ماجه، فالواجب على المرأة أن تحفظ عورتها إلا من زوجها إلى أخره، ولا يجوز أن تكشف العورة؛ لأن الأصل وجوب حفظ العورة، ولا يجوز لها أن تكشف العورة في حال السعة، فإذا كان هناك امرأة تتمكن من توليدها فإنها تصير إلى المرأة، والصحيح أنها لا يجوز لها أن تصير إلى الرجل؛ لأنه يجب عليها أن تحفظ العورة، أما إذا كانت لا تتمكن بحيث لا تجد إلا رجلًا يقوم بتوليدها فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدّر بقدرها فلا تكشف من عورتها إلا ما يُحتاج إليه في التوليد أو أن يكون التوليد من وراء ساتر، ولا يجوز للطبيب أيضًا أن ينظر إلا في حال الضرورة؛ لأن الأصل التحريم والضرورة تقدر بقدرها.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 329 زيارة
عدد مرات الحفظ 44 مرة