• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يقع الطلاق بالحديث النفسي أم يشترط التلفظ؟
الجواب:

السائل: شخص تُحَدِث نفسه بأنه يطلق زوجته.
الشيخ: هذا لا شيء عليه.
السائل: لفظ بس مكنش فيه حد قاعد معاه في الأوضة، لفظ باللسان بس بصوت منخفض.
الشيخ: هل قال زوجتي طالق؟
السائل: هو يحدث نفسه، فاللسان تقريبًا هو مش فاكر لفظ ولا ملفظش مش عارف.
الشيخ: هل تلفظ فقال زوجتي طالق؟
السائل: آه تلفظ.
الشيخ: إن كان قال زوجتي طالق فهي طالق، لأن هذا اسمه طلاق صريح مُنَجَّز. أما إن كان موسوسًا ولم يتلفظ ويُخيل إليه أنه طلّق فلا يُلتفت إلى الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجِنة والناس.
والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠١ يوليو ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ م
حجم المادة 3.7 ميجا بايت
عدد الزيارات 1021 زيارة
عدد مرات الحفظ 168 مرة