• الرئيسية
  • غرفة الهداية



السؤال:
بالنِّسْبَةِ للصِّيَامِ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، يَوْمُ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ، لَوْ نَسِيتُ وأكَلْتُ شَيْئًا، لا يَصِحُّ أنْ أُكْمِلَ أو أُكْمِلُ مِثْلَ رَمَضَانَ؟
الجواب:

تَقُولُ أصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ, هَلْ لَوْ نَسِيتُ وأنَا صَائِمَةً يَوْمَ الاثْنَيْنِ وشَرِبْتُ أو أكَلْتُ هَلْ أسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ؟ أجَلْ اِسْتَأْنِفِيهِ شَأْنَهُ كَشَأْنِ صِيَامِ رَمَضَانَ, أطْعَمَكِ رَبُّكِ وسَقَاكِ, والَّذِي يُرِيدُ أنْ يَفَرِّقَ بَيْنَ صِيَامِ الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ في هَذا الشَّأْنِ فلْيَأتِنَا بالدَّلِيلِ, ولاَ دَلِيلَ فِيمَا أعْلَمُ، واللهُ أعْلَمُ.

تاريخ إصدار الفتوى الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 984 زيارة
عدد مرات الحفظ 160 مرة