السؤال: | |
---|---|
حكم دفع المال لمن يضارب به فتبين أن المضاربة فاسدة | |
الجواب: | |
يقول المقدم: شيخنا أيضًا من الأسئلة المتعلقة بالمعاملات المالية، يقول: أعطيت لشخص ثقة مالًا ليشتغل به وأستفيد أنا وهو، فبقي مالي عنده فترة ثم أرجعه لي مع ربحٍ كثير، وهو في الحقيقة لم يقم بتشغيل المال ولا أعرف نشاطه، ولا يريد أن يخبرني به، فلا أعلم من أين جاء الربح، وأظن أنه يأخذ من شخصٍ ويعطي لآخر وهكذا، فهل يجوز لي أخذ هذا الربح أم لا؟ جواب الشيخ: نعم، هذا العمل يعني هو أعطيته المال على أنه مضاربة، لكنه أخذه لا على أنه مضاربة وإنما أخذه أصبح قرضًا في ذمته؛ لأنه أخذ هذا المال وتصرف به، وهذا أيضًا يفعله بعض الناس، يقومون بتدوير هذا المال، يأخذ من هذا ويعطي هذا، ويعطي هذا ويأخذ من هذا، ولا يقوم بالعمل، فهذا العمل محرم ولا يجوز، نعم، هذا العمل نقول بأنه محرم ولا يجوز، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أصبح الآن لما أنه، لأنه أخذه على لا على أنه سيعمل فيه، وإنما أخذه على أنه سيتصرف فيه ويستهلكه ونحو ذلك فأصبح في ذمته قرضًا، نعم أصبح في ذمته قرضًا. فكونه أعطاك وهو لم يشغِّل هذا المال، وإنما أخذه وأعطاه شخصًا آخر يريد منه شيئًا فهو الآن أخذه على سبيل القرض، وحينئذٍ كونه يعطيك يكون هذا من القرض الذي جر فائدةً، فأنت مثل هذا، خذ رأس مالك ولا تأخذ زيادة على ذلك، وفق الله الجميع. يقول المقدم: شيخنا الله يحفظك، بالنسبة للزيادة في الربح، هل يتركها للمضارب أو يتصدق بها؟ جواب الشيخ: لا، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يأخذها منه، وهو وإن كان ضره وغشه في ذلك إلا أن الذي يظهر أنه يردها عليه. يقول المقدم: أيضًا شيخنا ما يتعلق بالمضاربات، الكثير من الإخوة قد يدخلون في بعض التجارة، يدفع مالًا لمن يعمل به كشركة مضاربة، لكنه لا يعلم تفاصيل التجارة التي يقوم بها المضارب، هو يثق به ويظن به خيرًا، لكن لا يعلم نوع التجارة التي سيتاجر بها، أو تكون أكثر من تجارة، فهل هذا جائز، أو لابد أن يعلم نوع التجارة التي سيعمل بها المضارب؟ يقول الشيخ: نعم، هو الأحوط، هو مبنى المضاربة يعني على الوكالة، والوكيل لابد أن يعلم بعمل موكله، فهذا هو الأحوط، يعني وإن كان ظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى-أنهم ما ذكروا شيئًا من هذا، لكنهم من حيث الإجمال يذكرون بأن مبنى، بأن المضاربة مبناها على الوكالة، وأنت توكله في العمل بهذا المال، والوكيل لابد أن يعمل بعمل موكله، فهذا هو الأحوط؛ الأحوط أنه يعلم بنوع التجارة وزمنها ومكانها التي سيقوم بها، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء-رحمهم الله تعالى-أنه إذا دفع إليه المال على أنه يعمل بذلك فإن الأمر في هذا مطلق وواسع، وحتى وإن لم يذكر له نوع التجارة التي سيعمل بها، لكن هذا أحوط ودفعًا للخلاف والشقاق. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م |
حجم المادة | 25 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 592 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 101 مرة |
- 1-ما الفرق بين التمويل والقرض؟
- 1- ما حكم الإشتراك في المعاش التكميلي لشركات البترول؟
- ما حكم وضع المال فى بنك فيصل الاسلامى ؟
- هل وضع المال في بنك فيصل الإسلامي يعد من الربا
- ما حكم المعاش التكميلي؟
- تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي هل تأخذ الفوائد؟
- ما حكم أرباح البنك الإسلامي؟
- 2-أخذت قرض من البنك للبناء هل هذا يجوز؟
- 1-ما حكم القرض الحسن؟
- هل فوائد البنوك الإسلامية حرام؟