• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
شريك في بيت مع شخص وأراد أن يبيع نصيبه هل يُلزم أن يبيعه للشريك؟
الجواب:

أقول وبالله التوفيق: إن كان شريكا على المشاع يعني لم يُميز حقك من حقه فحينئذ الشفعة قائمة، فهو أولى بالشراء من غيره ما دام سيشتري بالثمن الذي سيشتري به الآخرون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم؛ قال: "إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة" أي إذا كان مكان منفصل مميز يعني إذا كان الشريك الآخر منفصل مميز لا شفعة، لكن إذا كانت الشراكة على المشاع حينئذ الجار الذي هو الشريك على المشاع أولى بالشفعة، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 1950 زيارة
عدد مرات الحفظ 261 مرة
الأكثر تحميلا