• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما هي عدة المرأة التي تحيض والمرأة التي لا تحيض اليائسة من الحيض؟
الجواب:

عدة المرأة التي تحيض إذا كانت مطلقة فهي ثلاثة قروء على الأظهر ثلاث حيضات، إذا طلقت المرأة الآن تنتهي عدتها إذا حاضت ثلاث حيضات.
أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والله أعلم، هذا في المطلقات.
أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر، والحامل عدتها وضع الحمل.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٤ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الحافظ
تاريخ الإضافة الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 1880 زيارة
عدد مرات الحفظ 185 مرة