• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم كشف النقاب عند السفر والحج والعمرة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
أما إذا اضطرت المنتقبة للكشف عن وجهها حتى يراها مسؤولون في الجوازات فهذه ضرورةٌ، نعم إن وُجدَت امرأةٌ تستطيع الكشف عنها فهذا أدين وأفضل، وليت المسئولون يفعلون، ليت المسئولون في بلادنا المسلمة يوقفوا امرأةً في المطارات عند الجوازات للتأكد من شخصية المرأة المسافرة بدلاً من أن يظهر عليها رجل كما قد رأينا ذلك في الدول المسلمة المحترمة.
هذا ولكن على كلٍ إذا اضطرت المرأة المسلمة إلى أن تكشف النقاب عند قاضٍ من القضاة لعلةٍ أو عند سفرها للتأكد من شخصيتها فتلك ضرورةٌ، حينئذٍ الحرج بإذن الله مرفوعٌ عنها.
أما ماذا تصنع أثناء حجها أو عمرتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وقد رُوي الخبر مرة من قوله ومرة موقوفًا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما): "لا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ولا تلبسُ القفَّازينِ" ولكن يمكنها الاستعاضة عن النقاب بشيءٍ مثل الطرحة أو الإسدال تسدله على وجهها (ذلك الذي ليس له فتحات أمام العين)
وهذا التجويز لأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: "كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها" ورُوي نحوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٢ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 9.28 ميجا بايت
عدد الزيارات 2670 زيارة
عدد مرات الحفظ 290 مرة


السؤال:
أدت العمرة كاملة وهى منتقبة فما حكم ذلك؟
تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الحافظ
تاريخ الإضافة الجمعة ١٨ مارس ٢٠١٦ م
حجم المادة 2.44 ميجا بايت
عدد الزيارات 2670 زيارة
عدد مرات الحفظ 251 مرة


السؤال:
المفتي يقول لبس النقاب في الطواف لايجوز شرعاً ماحكم هذا؟
الجواب:

المفتي يأتي بالغرائب والعجائب والأقوال الشاذة والمفتي يجيد السباحة في الماء الراكد وهو يريد أن يلفت النظر إليه, النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) الحديث صحيح لكن انظر إلى فهم الصحابيات للحديث , تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذينا الرجال اسدلنا بمعن إذا رأينا الرجال اسدلنا على وجهنا, يعني الأصل عند الإختلاط الإسدال وعند الإنفراد والعزلة رفع النقاب, عند الزحام الشديد المرأة لاتأمن أن لايراها الرجل فالأصل أن تسدل

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الخميس ٠٩ مارس ٢٠١٧ م
حجم المادة 2.15 ميجا بايت
عدد الزيارات 2670 زيارة
عدد مرات الحفظ 223 مرة