السؤال: | |
---|---|
الشركة عرضت على الموظفين أن يدفعوا للتأمين الربع وتدفع الشركة الثلاثة أرباع على أن تحاسبهم على كل سنة عملوها ف الشركة خمس سنوات ونصف عند الخروج على المعاش أو العجز الكلي أو المعاش المبكر، وقد تم تنفيذ العرض، ما الحكم؟ | |
الجواب: | |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
|
|
تاريخ إصدار الفتوى | الخميس ٢٠ فبراير ٢٠١٤ م |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الأحد ٠٨ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 11.05 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 692 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 157 مرة |
- 1-ما الفرق بين التمويل والقرض؟
- 1- ما حكم الإشتراك في المعاش التكميلي لشركات البترول؟
- ما حكم وضع المال فى بنك فيصل الاسلامى ؟
- هل وضع المال في بنك فيصل الإسلامي يعد من الربا
- ما حكم المعاش التكميلي؟
- تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي هل تأخذ الفوائد؟
- ما حكم أرباح البنك الإسلامي؟
- 2-أخذت قرض من البنك للبناء هل هذا يجوز؟
- 1-ما حكم القرض الحسن؟
- هل فوائد البنوك الإسلامية حرام؟