• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الشركة عرضت على الموظفين أن يدفعوا للتأمين الربع وتدفع الشركة الثلاثة أرباع على أن تحاسبهم على كل سنة عملوها ف الشركة خمس سنوات ونصف عند الخروج على المعاش أو العجز الكلي أو المعاش المبكر، وقد تم تنفيذ العرض، ما الحكم؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
كان بالإمكان أن يُقال لك ابتعد أسلم للدين وأحوط ولكن هنا أمر ألا وهو أن شركتك التي تعمل أنت فيها تدفع مبلغا لشركة التأمين، فالحاصل أن المال الذي سيأتيك من شركة التأمين مصدره ثلاثة أمور؛ قسم أنت تدفعه وقسم تدفعه لك شركتك وقسم من العوائد التي أتتك من شركة التأمين ولا تدري مصدرها هل حلال أم حرام لأنها كانت في البنوك أو غير ذلك.
فيمكن أن أقول لك إن شاء الله إذا كنت تعرف المبلغ الذي أنت دفعته والمبلغ الذي ستدفعه لك شركتك وفي نهاية الأمر عند استلام المبلغ أنت أو ورثتك تأخذ الذي أنت دفعته والذي دفعته لك شركتك، والباقي تتخلص منه للفقراء هذا جائز؛ لأنك ستأخذ الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك وستتخلص من الباقي كعوائد ربوية.
أما إذا كنت لا تأمن ذلك على نفسك أو على من يأتون من بعدك في حال وفاتك فالبعد أسلم لدينك، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٠ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الأحد ٠٨ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 11.05 ميجا بايت
عدد الزيارات 702 زيارة
عدد مرات الحفظ 160 مرة