| السؤال | ما حكم من حلفت لزوجها ألا تقول له أن تذهب إلى أهلها وبعد فترة نسيت وقالت له؟ |
|---|---|
| الجواب |
يمين الناسي لا تستلزم كفارةً، أما إذا كان الشخص ليس بناسٍ وحلف متعمدًا ونقض الحَلِف فكفارة يمين، أما إذا قالت لزوجها: "والله لن أقول لك أريد الذهاب لأهلي ونسيت وسألته" فالناسي لا كفارة عليه. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 2.45 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 37 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 240 مرة |
مشغل المواد
