• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من حلفت لزوجها ألا تقول له أن تذهب إلى أهلها وبعد فترة نسيت وقالت له؟
الجواب:

يمين الناسي لا تستلزم كفارةً، أما إذا كان الشخص ليس بناسٍ وحلف متعمدًا ونقض الحَلِف فكفارة يمين، أما إذا قالت لزوجها: "والله لن أقول لك أريد الذهاب لأهلي ونسيت وسألته" فالناسي لا كفارة عليه.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.45 ميجا بايت
عدد الزيارات 731 زيارة
عدد مرات الحفظ 146 مرة