• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا

السؤال ما حكم من حلفت لزوجها ألا تقول له أن تذهب إلى أهلها وبعد فترة نسيت وقالت له؟
الجواب

يمين الناسي لا تستلزم كفارةً، أما إذا كان الشخص ليس بناسٍ وحلف متعمدًا ونقض الحَلِف فكفارة يمين، أما إذا قالت لزوجها: "والله لن أقول لك أريد الذهاب لأهلي ونسيت وسألته" فالناسي لا كفارة عليه.

تاريخ إصدار الفتوي السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوي الناس
تاريخ الإضافة الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.45 ميجا بايت
عدد الزيارات 710 زيارة
عدد مرات الحفظ 138 مرة


الأكثر تحميلا